إجراءات التحكيم في القانون العماني
إجراءات التحكيم في القانون العماني

إجراءات التحكيم وفق القانون العماني الصار بالمرسوم السلطاني 97/47
يجب ان تكون اجراءات التحكيم واضحة ومحددة ومكتوبة لتكون الدليل العملي لهيئة التحكيم للقيام بمهمتها القضائية والفصل في النزاع بعد ان تكون الهيئة التحكيمية قد شكلت وفقا” للاصول القانونية والاتفاقية وقدم جميع المحكمين الافصاح القانوني اللازم الذي يبين استقلاليتهم وحياديتهم .
● اولا” : تحديد الإجراءات (المواد 25–26)
1. حرية الاتفاق على الإجراءات (المادة 25):
– للأطراف حرية الاتفاق على القواعد الإجرائية المنظمة للتحكيم، سواء بإعتماد قواعد تحكيم صادرة عن مراكز محلية أو دولية، أو بوضع قواعد خاصة.
– في حال عدم الاتفاق، تُختار الإجراءات من قِبل هيئة التحكيم.
2. مبدأ المساواة (المادة 26):
– تُكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف في جميع مراحل التحكيم.
– يُعدّ أي إخلال بهذا المبدأ مساسًا بالنظام العام، ويُبطل الحكم التحكيمي.
● ثانيا” : بدء الإجراءات المكان واللغة والترجمة (المواد 27–29)
3. بدء الإجراءات (المادة 27):
– تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ تسلُّم المدعى عليه طلب التحكيم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
4. مكان التحكيم (المادة 28):
– يُحدد مكان التحكيم باتفاق الأطراف داخل السلطنة أو خارجها.
– عند عدم الاتفاق، تحدد هيئة التحكيم المكان بمراعاة ظروف النزاع وملاءمته للأطراف.
5. لغة التحكيم (المادة 29):
– اللغة الأصلية للتحكيم هي العربية، ما لم يتفق الأطراف أو تحدد الهيئة لغة أخرى.
– يجوز لهيئة التحكيم طلب ترجمة الوثائق لضمان فهمها الكامل.
● رابعا” : تقديم المذكرات والوثائق (المواد 30–32)
6. تقديم الطلبات (المادة 30):
– يقدم المدعي بيان دعواه مرفقًا بالمستندات المؤيدة، ويقدم المدعى عليه ردًّا مفصلاً على هذه الطلبات.
– يجوز تقديم طلبات عارضة أو دفوع بالمقاصة.
7. تبادل المذكرات (المادة 31):
– يجب تبادل جميع المذكرات والمستندات بين الأطراف لضمان الشفافية والعدالة من خلال التعقيبات لكلا الطرفين ضمن حق الدفاع والمساواة
8. تعديل الطلبات (المادة 32):
– يجوز للأطراف تعديل أو استكمال طلباتهم، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سير الإجراءات على ان يكون باب المرافعة مفتوحا” او يمكن طلب فتح باب المرافعة بناء لاسباب جدية ومبررة تقتنع بها هيلة التحكيم .
● رابعا” : جلسات التحكيم وسير الدعوى (المواد 33–35)
9. عرض الحجج القانونية (المادة 33):
– تُعقد جلسات المرافعة أو تقدم المذكرات الكتابية وفق اتفاق الأطراف أو قرار الهيئة ويحدد وقت لذلك مع ضرورة تدوين محضر لكل جلسة وتوقيع الاطراف والهيئة وامانه السر عليه
– يُخطر ويعلن الأطراف بمواعيد الجلسات مسبقًا بوقت كاف ، وتُدوّن وتوقع محاضر الجلسات وفقا” للاصول .
10. جزاءات التخلف (المادة 34):
– إذا تخلف المدعي عن تقديم بيان دعواه دون عذر، تنتهي إجراءات التحكيم.
– إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم ردّه، تستمر الإجراءات دون اعتبار لطلباته.
11. التخلف عن الحضور (المادة 35):
– لا يوقف تخلف أحد الأطراف عن الحضور سير الإجراءات، ويجوز للهيئة الفصل في النزاع بناءً على المستندات المتاحة والمقدمة للهيئة التحكيمية بشكل قانوني وفقا” للاصول
● خامسا” : الخبرة والشهود والإنابة (المواد 36–38)
12. تعيين الخبراء (المادة 36):
– لهيئة التحكيم تعيين خبراء وتكليفهم بمهام محددة بموجب قرار منها يحدد المأمورية بالمواضيع الفنية دون القانونية واتعاب الخبير وتاريخ تقديم التقرير ، مع وجوب تعاون الأطراف وتقديم المستندات والمعلومات اللازمة لإنجار مأموريته.
– للأطراف حق مناقشة تقرير الخبير وتقديم تقارير مضادة والاستعانة بخبراء من اصحاب الاختصاص يحضرون جلسة المناقشة بعد موافقة الهيئة وتعين موعد جلسة المناقشة
13. الإنابة القضائية (المادة 37):
– لرئيس المحكمة التجارية اتخاذ إجراءات داعمة كاستدعاء الشهود أو إنابة قضائية عند الحاجة وذلك بناء لطلب هيئة التحكيم
14. انقطاع الخصومة (المادة 38):
– تنقطع إجراءات التحكيم في حالات محددة (كوفاة أحد الأطراف أو فقدان الأهلية او زوال الصفة لمن كان يباشر الخصومة).
●سادسا” : إنهاء الإجراءات وإصدار الحكم (المواد 39–48)
15. القانون الواجب التطبيق (المادة 39)
– يُطبق القانون الموضوعي الذي اتفق عليه الأطراف.
– عند عدم الاتفاق، تختار الهيئة القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع.
– إذا أُذنت الهيئة صراحةً، يجيز لها الاطراف سلطة الحكم بمبادئ العدالة والإنصاف
16. إصدار الأحكام (المواد 40–42):
– يصدر الحكم النهائي بأغلبية أصوات هيئة التحكيم (المادة 40).
– يجوز إصدار حكم اتفاقي بناءً على تسوية بين الأطراف (المادة 41).
– تُصدر الهيئة أحكامًا وقتية أو جزئية لبتّ المسائل المستعجلة (المادة 42).
17. المسائل الخارجة عن الاختصاص -التزوير (المادة 46):
– تُوقف الإجراءات إذا طرحت مسائل خارج ولاية الهيئة (كالطعن بالتزوير أو المسائل الجنائية)، إلا إذا رأت الهيئة عدم ضرورتها للفصل في النزاع.
18. إنهاء الإجراءات (المادة 48):
– تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم النهائي، أو التسوية، أو ترك المدعي للخصومة، أو قرار الهيئة بعدم جدوى الاستمرار.
– تنتهي ولاية الهيئة بصدور الحكم المنهي للخصومة وانتهاء احراءات التحكيم إلا لتصحيح الحكم أو تفسيره او طلب تحكيم اضافي وذلك خلال ثلاثين يوما” من تاريخ تقديم طلب التفسير ، وثلاثين يوما” من تاريخ اياع طلب الصحيح، وستون يوما” من تاريخ طلب التحكيم الاضافي كما يجوز مد المهلة ثلاثين يوما” اذا رأت الهيئة ضرورة لذلك .
هذه الاجراءات هي حجر الاساس في الوصول الى اصدار الحكم المنهي للخصومة ويجوز الاتفاق على كافة التفاصيل الاجرائية بين الاطراف وكتابة ذلك في وثيقة المهمة او في الجلسة الاجرائية الاولى ويوقع عليها الاطراف والهيئة وامانة السر لتكون خارطة الطريق لصدور الحكم التحكيمي واجب النفاذ .
*المستشار الدكتور ناجي سابق# اجراءات التحكيم # المحكم ناجي سابق # إجراءات التحكيم في القانون العماني